المجلس الدستوري أمام طعن جديد.. وهذا ما تضمنه

 

سيتقدّم اليوم عدد من النواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 19 نيسان الماضي. والنواب هم: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، جميل السيد، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، إلياس جرادة، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير وفؤاد مخزومي.

ويُركّز الطعن على مخالفة القانون المطعون به للمادة 57 من الدستور وللفقرة (ه) من مقدمة الدستور، لنيله من حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر بالقوانين التي يُقرها مجلس النواب، وإعتبارالتشريع بغياب رئيس الجمهورية فاقداً لحلقة دستورية أساسية في آلية التشريع، لا سيما وأنّ مجلس النواب قد أقر هذا القانون خلال فترة الشغور الرئاسي الممتد من 31/10/2022 . ورأت مطالعة الطعن أنّ القانون يُخالف المادة 19 من الدستور لنيله من حق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين لأنّه مذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، على إعتبار أن الحكومة تُعتبرمستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب ولا يحق للرئيس المستقيل تقديم طعن لأنه ليس من ضمن تصريف الأعمال.

كذلك، يتضمن القانون في تعديل الفقرة 3 من المادة 11 منه، مخالفة لمبدأيْ سنوية وشمول الموازنة وبالتالي لأحكام المادة 83 من الدستور وجعل مهلة إرسال الجهة الشارية لخطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام شهرين من بدء السنة المالية بدلاً من عشرة أيام كما مدد مهلة توحيد ونشر الخطط في خطة شراء سنوية من قبل هيئة الشراء العام إلى 30 يوم عمل، بعدما كانت 10 أيام واستثنى القوى العسكرية والأمنية من التقيد بهذه الفقرة.

وسجل الطاعنون مخالفة في تعديل الفقرة (3-ج) من المادة 19 من القانون لجهة ضرب مبدأ الحياد ذي القيمة الدستورية لأنه لا يجوز لهيئة الشراء العام أن تشترك في إتخاذ قرارات لها الحق والصفة في الطعن بها، كذلك هناك التباس وعدم وضوح في الفقرة 10 المضافة إلى المادة 19 من قانون الشراء العام بالنسبة لعبارة «الجهات المعنية» التي تشترك مع هيئة الشراء العام في وضع معايير التصنيف للصفقات، وهو ما يتعارض تعارضاً تاماً مع ما ورد في المادة 114 (البند 2) من القانون نفسه التي ألغت نظام التصنيف واستبدلته بنظام التأهيل المسبق وهو ما يُتيح تطبيقها بصورة إعتباطية واستنسابية بطرق ملتوية. وتحدثت مطالعة الطعن عن مخالفة الفقرة 5 من المادة 46 من القانون لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، والمادة 7 منه ولأحكام الفقرة (و) من مقدمة الدستور، التي تكفل النظام الإقتصادي الحر والمبادرة الفردية، وذلك عندما تحدثت عن «الحالات التي لا ُيشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص».

واستشهدت مراجعة الطعن بقرارات وسوابق للمجلس الدستوري وكذلك باجتهادات دستورية لبنانية وفرنسية، كما تحدثت عن إنتقاص وإضعاف للقانون من خلال التعديلات التي تناولت عدداً من فقرات مواده، ولا سيما منها ما يتعلق بحفظ وتحديث لوائح لجان التلزيم والإستلام والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية وترك الأمر لهيئة الشراء العام دون وضع ضوابط أو معايير أو أسس.

وخلصت مطالعة الطعن إلى الطلب من المجلس الدستوري وضع يده على كل ما يُمكن أن يكون قد شاب القانون من مخالفات دستورية، كما طالبت بتعليق العمل بالقانون ريثما يصدر القرار النهائي عن المجلس الدستوري.

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...