قضية 6 وزراء اتصالات... "الديوان": عليهم التعويض بأموالهم عن كل هدر!

 

في إطار متابعته ملف الإتصالات الذي يُعدّ من أبرز مكامن الفساد، اتخذت الغرفة القضائية الناظرة في قضية استئجار شركة «MIC2» مبنيين في الباشورة والشياح، برئاسة القاضي ناصر، قراراً قضائياً موقتاً، بحق الوزراء الستّة المعنيين بهذا الملف وهم: نيكولا صحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط وجوني قرم. وقد جاء في القرار الذي تمّ إبلاغه للوزراء الذين أمامهم ستين يوماً لبيان دفاعهم عن المخالفات المنسوبة إليهم، الآتي:أشار القرار إلى أخطاء عدّة أهمّها، أنّه «وافق على إبرام العقد رضائيّاً من دون اشتراط إجراء مناقصة أو استجرار عروض مسبق. وما يزيد من مسؤوليته في هذا المجال أنه تجاهل و تجاوز الإعتبارات التي كان سلفه الوزير شربل نحاس أثارها لرفض استئجار مبنى قصابيان، من دون إعطاء أي تبرير لذلك (بناء قديم حالته غير مناسبة ببدلات مرتفعة ). ما أدّى إلى دفع وإهدار أكثر من 10 ملايين دولار أميركي من دون أي منفعة فعلية نتيجة عدم إشغال المبنى بتاتاً. كما تسبّب بدعاوى ما تزال عالقة ضدّ شركة ميك 2، قد تصل قيمتها إلى ما يقارب 20 مليون د.أ. قد تترتّب على عاتق الخزينة في حال قُدّر لشركة قصابيان ربح الدعاوى أمام القضاء».

أعاب عليه القرار أنه «اكتفى باتخاذ قرار فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان على خلفية معلومات وصلته عن وجود صفقة مشبوهة تتعلق باستئجار مبنى قصابيان، من دون اتخاذ أي إجراء لاسترداد المال المهدور سواء من الإدارة السابقة في وزارة الاتصالات أو من الشركة المشغّلة وفق عقد الإدارة معها. علماً أن واجبه الدستوري يرتّب عليه ليس فقط وضع حد للهدر إنما أيضاً محاسبة الجهات والأشخاص الذين تسببوا بهذا الهدر الذي تجاوز 10 ملايين دولار. واكتفى بتقديم إخبار بناء على تقارير صحافية، وليس شكوى، حول وجود شبهات من دون أن يتخذ أي إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية».لفت القرار إلى أنّ الجراج قد «وافق على عقد إيجار البلوكين B وC بأسعار أعلى من أسعار السوق وصلت إلى %11.5 بالحد الأدنى من قيمة المأجور وبشروط مجحفة رغم إبلاغه رسميّاً من الشركة المشغّلة بذلك، وهي عقود تتضمّن علاوة على ذلك أوصافاً غير صحيحة. 

إذ انه تم تكييف العقد على أنه إجارة Core and Shell وذلك بشكل يخالف الواقع الذي يؤكد أنّ المبنى لم يكن منجزاً عند توقيع العقد وأنه لم يصبح كذلك إلّا بفضل تمويل شركة ميك 2 أعمال استكماله. وقد أدى ذلك إلى اعتماد تقديرات الخبراء المتصلة بهذا النوع من الإجارة بما يتجاوز حوالى 30% قيمة البدل المقدّرة من هؤلاء الخبراء للمبنى غير المنجز (أي ما يعادل 1.92 مليون د.أ)».أمّا بالنسبة إلى شقير، فإنه «وافق على توقيع عقد شراء مبنى تاتش بثمن مرتفع جداً من دون اللجوء إلى تخمينه، إذ لم يثبت للديوان الاستعانة بخبراء محلفين لتخمين سعر المبنى. 

وأهمل إعطاء الأوامر لوضع إشارة عقد البيع بخلاف ما نصّت عليه المادة 4 من العقد. وهو بذلك جعل ملكية شركة ميك 2 للعقار غير محصنة ومعرضة للضياع، وبخاصة في حال إعلان إفلاس مالكة العقار شركة سيتي دفلوبمنت. وعمد شقير إلى اعتماد آلية دفع الثمن بالتقسيط، ما توجّب على الخزينة فوائد بقيمة /5.100.000/ دولار».أعاب عليهما أن كلاهما أهملا إعطاء الأوامر بوضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العينية للعقار رقم 1526 الباشورة ما يبقي ملكية الشركة للعقار عرضة للضياع لم يتّخذا أي خطوة لضمان تسديد الأقساط المتوجّبة بموجب عقد بيع المبنيين، علماً أن القسط الثاني استحق أثناء ولاية الوزير حواط الذي كان بإمكانه الإستفادة من تعليق المهل لتسديده وتسديد القسط الأول المستحق أثناء ولاية سلفه والقسط الثالث الذي استحق أثناء ولاية الوزير القرم.وجاء في القرار أنّ «المخالفات المنسوبة إلى الوزراء الستّة، تُشكّل خروجاً عن أحكام عقد الإدارة، وتقع تحت طائلة المواد: 60 (الفقرتين 8 و 10 منها)، من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، «يعاقب بالغرامة كل موظف ارتكب خطأ أو تقصيراً أو إهمالاً من شأنه إيقاع ضرر مادّي بالأموال العموميّة أو بالأموال المودعة في الخزينة. أو خالف النصوص المتعلّقة بادارة أو استعمال الأموال العمومية أو الأموال المودعة في الخزينة».

وركن القرار إلى المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية والمبادئ القانونية العامة «التي توجب على الوزير التعويض بأمواله الشخصية عن كل هدر يلحقه بالأموال العمومية نتيجة إدارته السيّئة، بحيث يُصار إلى إعادة هذه المبالغ المهدورة بعد تحديدها (بالنسبة والتناسب) بموجب سندات تحصيل..».

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...