خبير دستوري: تشريع الضرورة "بدعة"

أكثر من "هزّة" تنتظر الساحة الداخلية مطلع الأسبوع في ضوء ازدحام المحطات "المزلزلة" سياسياً ومالياً وحكومياً، وفي مقدّمها الجلسة النيابية التشريعية المرتقبة يوم الخميس المقبل، تحت عنوان "تشريع الضرورة"، والتي تأتي على إيقاع الإنزلاق السريع نحو المزيد من الإنهيارات على كل المستويات، خصوصاً وأن 46 نائباً أعلنوا مقاطعتهم لهذه الجلسة لعدم دستوريتها.

وفي هذا المجال، رأى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن العنوان الذي تأتي تحت سقفه هذه الجلسة، أو تشريع الضرورة "هو بدعة لا أكثر ولا أقلّ، كون كلّ تشريع يقوم به مجلس النواب، هو ضروري، وليس هناك من تشريع ضروري وتشريع غير ضروري".

وقال المحامي مالك ل "ليبانون ديبايت"، أن اعتماد عبارة تشريع الضرورة اليوم، هو فقط "لتبرير اجتماع مجلس النواب، وهو بالفعل هيئة ناخبة ليس باستطاعته القيام بأي عمل تشريعي"، مشيراً إلى أنه عملاً بأحكام المادة 74 من الدستور، فإن مجلس النواب اليوم هو مجتمعٌ حكماً لانتخاب رئيس الجمهورية، كون المادة المذكورة تنصّ على أنه عند خلوّ سدة الرئاسة بوفاة الرئيس أو استقالته لأي سببٍ كان، يجتمع المجلس حكماً بمقتضى القانون الإنتخابي".

وبالتالي، شدّد مالك، على أن مجلس النواب اليوم هو هيئة ناخبة حصراً، والمادة 75 تكلّمت عن أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس جمهورية، يُعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية على الإطلاق، ولا يحقّ له القيام بأي عملٍ كان، ممّا يفيد أن هذه البدعة والتي يلجأ إليها مجلس النواب، غرضها لا أكثر ولا أقلّ، "تبرير التشريع في ظل فراغٍ رئاسي، يقتضي بادىء ذي بدء العمل على إنتاج رئيس جمهورية قبل أي عملٍ آخر".

وعن التمايز بين تشريع الضرورة، أو اجتماع مجلس وزراء الضرورة، رأى الخبير الدستوري مالك، أن الأمر يختلف بين مجلس وزراء الضرورة وتشريع الضرورة، فمجلس الوزراء هو المسؤول عن البلاد والعباد ومسؤول عن مصير اللبنانيين، وبالتالي، مجلس الوزراء يجتمع عندما تستدعي اجتماعه أمور ملحّة وطارئة، كون الدستور يجيز له ذلك، وأمّا بالنسبة لمجلس النواب، فإنه من الثابت أن الدستور يحظّر عليه أي اجتماع أو أي تشريع أو أي عمل، قبل انتخاب رئيس الدولة.

أمّا لجهة قانونية الجلسة النيابية العامة، ومقاطعة 46 نائباً حتى اليوم لها، وجد مالك، أنه "في حال عُقدت، فإن النصاب يتوافر بتأمين الأكثرية العادية، سنداً لأحكام المادة 34 من الدستور، أي النصف زائد واحد، وبالتالي، فإن تغيّب 46 نائباً لا يقدّم ولا يؤخّر"، ولكن الخبير الدستوري، دعا إلى التنبّه إلى أمرٍ أساسي، وهو "أنه يجب أن تتوافر الميثاقية في الجلسة، أي يجب أن يكون هناك تمثيل مسيحي فاعل، إن كان لجهة تكتل الجمهورية القوية، أو تكتل لبنان القوي، وإلاّ تُعتبر الجلسة غير ميثاقية، بغياب المكوّن المسيحي عنها".

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...