الجدل الدستوري حول نصاب الأكثرية... المادة 49 ملتبسة!

 

خلال الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، شهد مجلس النواب ،جدلاً دستوريا حول نصاب أكثرية الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، بين نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير من جهة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة أخرى. 

وطالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الأكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الأمر الذي تصدّى له الرئيس بري داعياً أصحاب هذا الاقتراح الى "قراءة الدستور" الذي يلزم باعتماد نصاب أكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية. فما الذي ينص عليه الدستور في هذا الخصوص؟ 

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ"المركزية": "من الثابت ان المادة 49 من الدستور قد جاءت ملتبسة وتحمل التأويل، وبالتالي لم تحدد النصاب المتوافر او الواجب توافره لاكتمال النصاب افتتاحا للجلسة، بل حددت فقط ما يسمى الأكثرية المطلوبة لإعلان فوز مرشح".  

ويضيف: "حين قالت بانتخاب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الجلسات التي تلي، لم تحدد على الاطلاق موضوع النصاب الواجب توافره. من أجل ذلك كان خلاف بالاجتهاد، فبرزت نظريتان، الاولى تقول بوجوب الاعتماد على النظام العادي اي المادة 34 من الدستور اي النصف زائد واحد، ومنهم من قال بتماهي نصاب الحضور مع نصاب الانتخاب وبالتالي وجوب حضور الثلثين". 

ويتابع: "بالعودة الى التاريخ، بدءا من عام 1976 حصل تثبيت نظرية وجوب حضور الثلثين، وهو ما ذهب إليه الرئيس بري أمس، على غرار اسلافه من رؤساء مجالس النواب، حيث اعتُمد نظام الثلثين بشكل دائم ومستمر، سيما وان الرئيس بري يسعى الى عدم تغليب فئة على أخرى، فرئيس الدولة هو رئيس البلاد ورمز وحدة الدولة وبالتالي لا يمكن انتخابه ضمن إطار أكثرية مقابل أقلية. لذا يُفترض ان يكون إجماع في عملية انتخابه". 

ويختم: "من أجل ذلك يقتضي مستقبلا، عندما يُفتح الباب امام امكانية تعديل او تفسير او توضيح لمواد الدستور، الذهاب باتجاه توضيح المادة 49 حتى لا يقع لبس أو إبهام بخصوص تفسيرها ". 

المصدر : المركزية

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...