بعدما آثار تصريحه "البلبلة"... هَل يُجيز الدستور لـ عون؟!

 


"لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للإقتراع، وإذا أتاني سأرده من حيث أتى ‏كي يُصار إلى تعديله لن أوافق على إنتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 ‏أيار"، هذا ما أكّده رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث صحافي. ‏


فَهل يُجيز الدستور لرئيس الجمهورية أن يَرفض ويمتنع عن توقيع المرسوم؟رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أوضح أنّ "مهام رئيس ‏الجمهورية تكمُن في السهر على تطبيق أحكام الدستور وفق الصلاحيات المنوطة به إستنادًا إلى المادة ‏‏49 من الدستور، وبالتالي إذا أتاه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بما يُخالف الأصول والمهلة ‏الدستورية المفروضة لدعوة الهيئات الناخبة فعليه طبعاً أن لا يوقّع".‏

‏ ‏
أضاف مرقص، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "أمّا إذا كان مشروع المرسوم يقع ضمن الأصول في المهلة الدستورية أي قبل 90 يومًا التي تسبق يوم الإقتراع، ‏فإنّ رئيس الجمهورية من المفترض أن يوقّعه إذ أن ‏إجراء الإنتخابات واجب على وزارة الداخلية تحديداً والحكومة عموما، أي السلطة ‏الإجرائية التي يعود لها تقدير موعد الانتخابات في يوم أحد يقع خلال شهرين من انتهاء ولاية المجلس في 21 أيار 2022. وذلك حتى لا تُنسب إلى الرئيس لاسمح الله تُهمة خرق الدستور المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور ".‏

وتابع: "لكنّ في الوقت عينه فإن توقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم هو توقيع لازم ‏وضروري، فلا يمكن صدور هكذا مرسوم من دون توقيع الرئيس، خلافاً للمراسيم التي تصدرها ‏الحكومة، والتي إذا لم يوقّع عليها الرئيس في مهلة الـ 15 يوماً تصبح نافذة وسارية هنا الأمر ‏مختلف لأنه مرسوم عادي ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء عليه".‏

وعن قول رئيس الجمهورية "إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس ‏يخلفني.. وأنا لن أسلّم إلى الفراغ"، فهل يحقّ له البقاء في سدّة الرئاسة؟، أجاب مرقص أنه ‏‏"ليس في الدستور أي نصّ صريح يُجيز لرئيس الجمهورية عدم ترك سدَّة الرئاسة بعد إنتهاء ‏ولايته، بل إنّ المادة 62 من الدستور قد إرتقبت هذه الحالة بأن أولت مجلس الوزراء صلاحيات ‏الرئيس وكالةً عند شغور سدة الرئاسة".‏

ولفت إلى أنّ "الإستثناء الوحيد على ذلك هو صدور قانون عن مجلس النواب بتمديد ولاية رئيس ‏الجمهورية، وهو ولو صدر يكون قابلاً للطعن فيه أمام المجلس الدستوري لعلَّة عدم ‏دستوريته في ضوء الأسباب والظروف المرافقة له إذذَّاك".‏

وخَلص المرجع القانوني إلى القول: "هذا في المبدأ والأصول الدستورية لكنّ السلطة قد تبتدع تصوّراً قادماً للتمديد سواء للمجلس أو للرئيس، إلا إنني اتحفّظ عن ذكره راهناً لعدم التسويق لسيناريوهات مفترضة يراد لها أن تؤسّس لمخارج، لما لها من تأثير سلبي على مبدأ تداول السلطة".

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...